السيد السيستاني
86
منهاج الصالحين
مسألة 273 : إذا اختلفا في ثبوت العيب وعدمه ، فإن كان للمدعي بينة حكم له وإلا فله طلب توجيه اليمين إلى المنكر ، فإن حلف المنكر حكم له ، وإن نكل عن الحلف ولم يرده على المدعي جاز للحاكم أن يحكم عليه ، كما أن للحاكم الولاية على رد الحلف على المدعي استظهارا وإن رد المنكر أو الحاكم اليمين على المدعي فحلف حكم له ، وإن نكل حكم عليه كما هو الحال في سائر الدعاوي والمنازعات مسألة 274 : إذا ثبت عنن الرجل بأحد الطرق المتقدمة ، فإن رضيت المرأة بالصبر معه فهو ، وإلا جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، لاستخلاص نفسها منه ، فيؤجله سنة كاملة من حين المرافعة ، وبحكم التأجيل امتناعه من الحضور لدى الحاكم ، فإن وطئها أو وطئ غيرها في أثناء هذه المدة فلا فسخ ، وإلا كان لها الفسخ فورا حسبما تقدم ، فلو لم تفسخ فورا سقط خيارها ، وكذا إذا رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلك فإنه ليس لها ذلك . مسألة 275 : يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون الحاكم الشرعي ، وكذا المرأة بعيب الرجل ، نعم مع ثبوت العنن إذا لم ترض المرأة بالصبر معه لزمها الرجوع إلى الحاكم ، لكن من جهة ضرب الأجل حيث إنه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها ، فإذا ضرب الأجل كان لها التفرد بالفسخ عند انقضاء المدة وتعذر الوطئ من دون مراجعة الحاكم . مسألة 276 : إذا علم بشهادة أهل الخبرة كالأطباء الأخصائيين إن الزوج لا يقدر على الوطئ أبدا فهل يحق للمرأة فسخ العقد من دون الانتظار إلى تمام السنة أم لا ؟ وجهان ، لا يخلو أولهما من قوة .